العلامة الحلي
138
منتهى المطلب ( ط . ج )
روى الجمهور عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ما بين لابتيها حرام » « 1 » . إذا ثبت هذا : فإنّه بريد في بريد ، قاله أحمد « 2 » ، ومالك « 3 » . ورواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام « 4 » ، وعن أبي العبّاس ، عنه عليه السلام « 5 » . وروى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله جعل المدينة اثني عشر ميلا حمى « 6 » . قال الجمهور : قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « حرم المدينة ما بين ثور إلى عير » قال العلماء بالمدينة : لا نعرف بها ثورا ولا عيرا ، وإنّما هما جبلان بمكّة « 7 » . ويحتمل أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أراد : قدر ما بين ثور وعير . ويحتمل أنّه أراد : جبلين بالمدينة سمّاهما ثورا وعيرا . قال الشيخ - رحمه اللّه - : واعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة ، وحدّه ما
--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 3 : 26 - 27 ، صحيح مسلم 2 : 999 الحديث 1372 ، مسند أحمد 2 : 236 ، سنن البيهقيّ 5 : 197 ، كنز العمّال 12 : 234 الحديث 34817 وص 242 الحديث 34863 وص 243 الحديث 34870 وج 14 : 134 الحديث 38152 وص 135 الحديث 38155 . ( 2 ) المغني 3 : 371 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 385 ، الكافي لابن قدامة 1 : 578 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 268 ، الإنصاف 3 : 560 . ( 3 ) المغني 3 : 371 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 385 . ( 4 ) التهذيب 6 : 12 الحديث 23 ، الوسائل 10 : 283 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 6 : 13 الحديث 24 ، الوسائل 10 : 285 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 1000 الحديث 1372 ، سنن البيهقيّ 5 : 196 ، المغني 3 : 371 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 385 ، 386 . ( 7 ) المغني 3 : 371 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 386 ، المجموع 7 : 486 .